للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعروف أنه من قول عكرمة، ورفعه منكر] (١).


(١) رواه المسيب بن واضح، واختلف عليه فيه:
فرواه الدارقطني كما في إسناد الباب، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٥٩١)، وفي التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٥٤) رقم ٣٧، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١)، من طريق أبي القاسم يحيى بن عبد الباقي، أخبرنا المسيب بن واضح، عن مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
ورواه الدارقطني (١/ ٧٥) من طريق محمد بن محمد بن سليمان، أخبرنا المسيب به بهذا الإسناد موقوفًا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن محمد بن سليمان فيه لين.
فصار المسيب يرويه تارة عن ابن عباس مرفوعًا، وتارة عن ابن عباس موقوفًا.
قال الدارقطني: والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى ابن عباس، والمسيب ضعيف.
ثم ساق الدارقطني بإسناده (١/ ٧٥) عن هقل بن زياد، والوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره.
ورواه الدارقطني (١/ ٧٥) من طريق شيبانُ النحوي وعلي بن المبارك، كلاهما عن يحيى، عن عكرمة موقوفًا عليه.
قال الدارقطني: وهم فيه المسيب بن واضح في موضعين، في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: للمسيب أحاديث منكرة ساقها ابن عدي في الكامل، ثم قال (٦/ ٣٨٩): والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، لا يتعمده، بل كان يشبه عليه، وهو لا بأس به.
وقال فيه أيضًا: كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون فيه.
وجاء في الميزان (٤/ ١١٦): وقال أبو حاتم: صدوق، يخطيء كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل. اهـ
وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (٥/ ٢٦٥): أيما أحب إليك، عبد الوهاب بن الضحاك، أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء.
قال الذهبي: عبد الوهاب هذا ضعيف جدًّا.
قال أبو داود: كان يضع الحديث.
وقال النباتي، والدارقطني، والعقيلي: متروك.
ولابن عباس طريق آخر أيضًا:
فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٧٦) من طريق أبي عبيدة مجاعة، عن أبان، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد نبيذًا فليتوضأ به. ...
قال الدارقطني: أبان هو ابن أبي عياش. متروك الحديث، ومجاعة: ضعيف، والمحفوظ أنه رأي عكرمة غير مرفوع. اهـ كلام الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>