للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول.

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟

[م-٨٩٢] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (١).

وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا.

• تعليل من قال: يجزئ:

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

• تعليل من قال لا يجزئ:

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،


(١) نهاية المحتاج (١/ ١٧٩)، حاشية الجمل (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>