للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنعال ليست في القياس كالخفين، والمسح عليها إنما ورد عن بعض الصحابة، لم يترك الغسل لهذه الآثار.

ومن رأى أن عمل الصحابي حجة، وقد صحت عنده بعض هذه الآثار عنهم ترك القياس لعمل الصحابي.

[م-٢٢٣] ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يصح المسح على النعل (١).

وقال قوم: يصح المسح على النعلين كما يمسح على الخفين (٢).

وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها (٣).


(١) الهداية مطبوع مع نصب الراية (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، شرح معاني الآثار (١/ ٩٨)، والحنفية يمنعون المسح على الخف إذا لم يكن الكعب مستورًا، فمن باب أولى منع المسح على النعال، انظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٢).
وقد نص الجمهور على منع المسح على الخف إذا لم يكن ساترًا لمحل الفرض، والنعال لا تستر المحل. جاء في المدونة (١/ ١٤٣): «وقال مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما؛ من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر». اهـ
فيشترط المالكية كالجمهور أن يكون ساترًا لمحل المفروض، والنعال لا تستر المحل، ولذلك لا يجيزون المسح على الجوارب حتى تكون مكسية بالجلد كما سبق في المسح على الجوارب، وانظر الشرح الصغير (١/ ١٥٤).
الأم (١/ ٤٩).
جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (١/ ١٢٢): «سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه، وقال: لا». اهـ
وفي مسائل ابن هانئ (١/ ١٨): «لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين». اهـ وانظر مسائل ابنه صالح (٣٧٩).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٩٧).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٠٤) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>