للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وقول العراقيين من الشافعية (٣).

وقيل: يجوز المسح على الأعلى، ولو لبسه، وهو محدث، ما دام قد لبس الأسفل على طهارة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، واختاره الخراسانيون من الشافعية (٤).

• تعليل الجمهور:

التعليل الأول:

يشترط للمسح على الخف الأعلى ما يشترط للأسفل، وهو لبسه على طهارة مائية؛ لأنك حين لبست الخف الأعلى فقد ألغيت الخف الأسفل، فكان وجوده كعدمه، إلا أن يلبسهما معًا فيكونا في حكم الخف الواحد.

التعليل الثاني:

الخف الأعلى والأسفل إنما يصح اعتبار أحدهما ظهارة والآخر بطانة إذا لبس معًا فإن فرَّق لبسهما لم يكونا في حكم الخف الواحد، فالظهارة والبطانة إنما تلبس وتخلع معًا.

التعليل الثالث:

لا يصح المسح على الأعلى بعد الحدث؛ لأن المسح قد تعلق بالخف الملبوس على طهارة مائية، فصار الخف الأعلى يمنع وصول المسح إلى الخف الواجب مسحه، كما لو علق بالخف طين فإنه لا يمسح عليه؛ لأنه حائل بينه وبين الخف الواجب مسحه.


(١) الخرشي (١/ ١٧٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨، ٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٧).
(٢) الروض المربع (١/ ٢٨٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٦)، الإقناع (١/ ٣٤)
(٣) المجموع (١/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦)، وروضة الطالبين (١/ ١٢٧).
(٤) جاء في مواهب الجليل (١/ ٣١٩): «يجوز أن يمسح على الخفين ولو كانا فوق خفين، وقيل: لا يجوز المسح على الأعليين، وإليه أشار بلو، والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين، أو بعد أن مسح عليهما .... ». وانظر قول الخرسانيين في المجموع (١/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>