للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت أدنى من هذا إلى ركعة كاملة سقطت الثانية ووجب قضاء الأولى، وإن كان الباقي من الوقت أقل من ركعة كاملة وجب قضاء الأولى والثانية، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).

وقيل: إن أدركت من أول الوقت قدرًا يسع تلك الصلاة، وجب القضاء وإن كان الذي أدركته من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب عليها القضاء (٢)، وهو مذهب الشافعية (٣).

وقيل: إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية، ومنهم أبو يحيى البلخي (٤).

وقيل: إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، ثم حاضت، وجب عليها القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه، فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء وهو اختيار زفر


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٨٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٧٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٦٢)، المدونة (ص: ٦٣)، حاشية الخرشي (١/ ٢٢١)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٤٩)، الشرح الصغير (١/ ٢٣٧)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١١٠).
(٢) لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت، إلا إذا كانت الطهارة لا يمكن تقديمها كالمستحاضة، فيعتبر إمكان فعلها.
(٣) المجموع (٣/ ٧١)، فتح العزيز (٣/ ٨٨، ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ١٣٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٨، ١٨٩).
(٤) انظر المجموع (٢/ ٧١)، ومغني المحتاج (١/ ١٣٢)، وروضة الطالبين (١/ ١٨٨، ١٨٩).
(٥) الكافي (١/ ٩٨)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المحرر (١/ ٢٩)، الإنصاف (١٤٤١)، المبدع (١/ ٣٥٣)، الإقناع (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>