للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالذكاة، فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها ذكاتها، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، أما ما لا يباح أكله فلا تطهره الذكاة، ولو ذكي فهي ميتة، فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرًا في الحياة لا يطهر بالدباغ؛ لأن ما كان طاهرًا في الحياة إنما كان طاهرًا لمشقة التحرز منه، وهذه العلة تنتفي بالموت.

قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة. اهـ (١).


= وقيل: عن إبراهيم، عن عائشة.
رواه الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، موقوفًا عليها، ذكره الدارقطني في العلل (٥/ الورقة: ٦١) وإبراهيم لم يسمع من عائشة، بل سمعه من الأسود، وهو كثير الإرسال.
فتبين لي من هذا العرض الاختلاف في متنه، فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها.
وجاء بلفظ: دباغها طهورها، وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. هذا من جهة الاختلاف في المتن.
واختلف في رفعه ووقفه، فأيهما أرجح الموقوف أم المرفوع؟
اختلف العلماء في ذلك:
فرجح البخاري رواية الوقف، جاء في العلل الكبير للترمذي (٥٢١) قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة طهورها. فقال: الصحيح عن عائشة موقوف. اهـ
ورجح الدارقطني في العلل الرفع، فقال (٥/الورقة: ٦١) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الأعمش، قال: «وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه، عن الأعمش». اهـ
ولعله قول الدارقطني (الصواب) لا يعني به الصواب المطلق، بل مطلق الصواب بالنسبة للطرق المختلفة، والله أعلم.
(١) الاستذكار (١٥/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>