للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في القرب، فجاز أن يجب به الصوم، كالنذر. ولأن النذر يراد للمباشرة، فصارت هي المقصود. فإذا وجب الصوم بالنذر، فالمباشرة أولى.

٦٨٥٨ - وأما الدليل على أنه ممنوع من إبطاله: فلقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}.

٦٨٥٩ - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أخوف ما أخاف عليكم شيئان الرياء والشهوة الخفية، قيل: وما الشهوة الخفية؟ قال: أن يصبح أحدكم صائما، يحب أن يفطر على طعام يشتهيه) ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية النفل، فلم يجز إفسادها، كالحج.

٦٨٦٠ - قالوا: عندكم لو خلا بامرأته وهو صائم متطوع، استقر المهر، ولو كان حاجا متطوعا لم يجب المهر، فدل: على أن صوم التطوع يجوز إبطاله.

٦٨٦١ - قالوا: ولو خلا بها في صوم النذر صحت الخلوة، وإن كان واجبا. ولأن صوم التطوع الخروج منه، وثبوت حقها في تقدير المهر بالخلوة عذر. وأما الدليل على وجوب القضاء: فما روى عبد الله بن عمر العمري عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [رضي الله عنها] قال: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: اقضيا يوما مكانه).

<<  <  ج: ص:  >  >>