للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩٦

قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة

٣٠٠٢٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قتل المسلمون كافرًا لم تبلغه الدعوة، لم يضمن.

٣٠٠٢٣ - وقال الشافعي رحمه الله في كتاب قتال المشركين: إن كان يهوديًا أو نصرانيًا، وجب ثلث الدية، وإن كان مجوسيًا أو وثنيًا، وجب ثلثا عشر الدية وهو ثمانمائة. وقال المروزي: إن كان على دين، أصله: [حق مثل النصرانية التي نسخت بالإسلام ولم يعلم بالإسلام، فعليه دية مسلم، وإن كان على دين أصله] باطل مثل عبادة الأوثان، فعليه دية كافر. قالوا: وهذا خلاف نص الشافعي.

٣٠٠٢٤ - فإن الخلاف لا يخلو أن يكون فيمن لم يؤمن بعيسى أو ممن آمن به، فإذا كان الخلاف فيمن لم يؤمن بعيسى وهو كافر بنبي من الأنبياء، فلا يتقوم دمه كالكافر بنبينا. ولأنه لو آمن بنبينا وكفر بعيسى، لم يتقوم دمه، فإذا كفر به، وما آمن بنبينا أولى.

٣٠٠٢٥ - ولأنه كافر ليس له أمان كمن بلغته الدعوة.

٣٠٠٢٦ - فإن قيل: له عندنا أمان؛ لأنه لا يجوز قتله.

٣٠٠٢٧ - قلنا: نريد ما يطلق عليه اسم الأمان وهو العقد.

٣٠٠٢٨ - فإن قيل: الحظر الثابت بالشرع آكد من الحظر الثابت بالعقد.

٣٠٠٢٩ - قلنا: الاحتراز إذا وقع بمطلق اللفظ، لا يلزم عليه ما لا يطلق عليه الاسم، وإن كان أولى بالحكم.

٣٠٠٣٠ - ولأنه ليس له أمان ولا إيمان، كمن بلغته الدعوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>