للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٨٢ - قلنا: عندنا: بعد الدخول وجب، فلا يكون متطوعا. ولأن قوله: (الصائم) ظاهره يقتضي من دخل في الصوم، وظاهر قوله: (إن شاء صام) يقتضي ابتداء الصوم فنحن نحمل اللفظ/ الأول على المريد للصوم، وذلك مجاز، فتساويا، على أن ما قلناه أولى؛ لأن المريد لصوم النافلة هو بالخيار بين أن يصوم، أو لا يصوم على وجه سواء ومن دخل في النفل لا يخير بين البقاء عليه والخروج منه على وجه واحد؛ لأن البقاء أفضل منه بإجماع.

٦٨٨٣ - وأما قوله: (فإن كان متطوعا فلا بأس) فليس فيه دليل على إسقاط القضاء.

٦٨٨٤ - فإن استدلوا به على إباحة الفطر، قلنا: أمرها عليه [الصلاة و] السلام، فصار ذلك عذرا أباح به الرخروج من الصوم، وإن ثبت لفظ حديث حماد بن سلمة، وهو قوله: (إن كان تطوعا فلا بأس، فإن شئت فاقضه، وإن شئت فلا).

٦٨٨٥ - والجواب عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالشرب، فوجب عليها الفطر ومتى وجب الفطر لم يجب قضاء التطوع، كمن دخل في صوم يوم النحر ثم أفطر.

٦٨٨٦ - قالوا: روى مثل قولنا عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم -.

٦٨٨٧ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده، عن ابن سيرين أنه قال: (صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت، فسألت عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: اقض يوما مكانه).

<<  <  ج: ص:  >  >>