للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.

١٧٩٩٨ - ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.

١٧٩٩٩ - احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.

١٨٠٠٠ - وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.

١٨٠٠١ - ولأن الشافعي رحمه الله إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>