للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٣٣ - قلنا: منفعة العبد يجوز استحقاقها بسبب البيع، وما جاز استحقاقها بسبب النكاح، ولأن منفعة العبد يتعلق حق الغرماء بها فجاز أن تكون مهرًا، ومنفعة الحر لا يتعلق حق الغرماء بها فلم تكن مهرًا.

٢٢٦٣٤ - قالوا: عقد يجوز على منفعة العبد فجاز على منفعة الحر قياسًا على عقد الإجارة.

٢٢٦٣٥ - قلنا: عقد الإجارة يجوز أن يعوض على المنفعة نوعها، وهو أن يستأجر دارًا بمنافع دكان، فجاز أن يكون عوضها منفعة حر، وعقد النكاح لا يجوز أن يعوض عنها نوعها، فلم يجز أن يتعوض عنها منفعة الحر، أو نقول: المعنى في الإجارة أنه يجوز أن يملك المعقود عليه فيها بغير عوض، فجاز أن يملك بعوض ليس بمال، والمملوك في النكاح لا يملك إلا بعوض، فجاز أن لا يتعوض عنه إلا ما هو مال، أو يستحق بتسليمه تسليم مال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>