للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للناس] ليقتدوا به ولسكت عن العذر؛ لأن أبا حميد لم يشاهد إلا هذه الحال، فظن أنها للسنة دون غيرها.

٢٣٦٧ - قالوا: لأنه معنى يتكرر في الصلاة يخالف بعضه بعضا قدرا، فوجب أن يخالفه هيئة، كالقراءة.

٢٣٦٨ - قلنا: يبطل بالقيام؛ لأنه في الأوليين أطول من الأخريين، ولا يخالفه خيئة.

٢٣٦٩ - قالوا: القيام لا يختلف، وإنما يختلف قدر القراءة.

٢٣٧٠ - قلنا: قد يختلف قدر القيام وإن كان لأجل غيره. ويبطل بالقعدة الأولى والقعدة بين السجدتين: أنهما قد اختلفا قدرا ولم يختلفا [فيه] هيئة، وقيام الصلاة والقيام بعد الركوع: وقد اختلفا قدرا ولم يختلفا هيئة. ولأن الإخفاء لما جاز أن يكون سنة جاز أن يكون في آخرها، والتورك لما لم يكن سنة للقعدة في أول الصلاة لم يكن في آخرها.

٢٣٧١ - قالوا: المخالفة بين القعدتين أحوط للصلاة؛ لأن الإمام يتذكر أنه في آخر الصلاة حتى لا يشتبه بأولها، فيقوم، والداخل يعلم أنه في آخر الصلاة.

٢٣٧٢ - قلنا: هذا المعنى موجود في السجود، ولم يفرق بين السجدة في آخر الصلاة وبين أولها، وإن كانا لو افترقا لتذكر المصلي ولم يشك، ثم سوى بينها فكذلك القعدة مثله. ولأن القعدة بين السجدتين والقعدة الأولى على صفة واحدة، وإن [كان] التفريق بينهما أحوط من الوجه الذي قالوه، والقعدة في الفجر يتورك فيها وإن لم يحتج إلى الفصل بينها وبين قعدة أخرى.

٢٣٧٣ - قالوا: إذا تمكن من الجلوس كان أسهل وأمكن من تطويل الدعاء، وهو على ما يقوله كان أشق، وفعل القرب على أشق الأمرين أفضل ما لم يرد عنه نهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>