للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٩٢ - ولا يقال: الكافر من أهل الولاية ولا يصح أمانه؛ لأن فقد الولاية إذا منع الأمان، لم يقتض صحة الأمان بوجودها؛ لأنه لا يمتنع أن تكون علة يعود الأمان ذات شروط، فتنتفي بانتفاء أحد شروطها، ولا يجب أن يصح بوجود ذلك الشرط حتى تنضم إلى ذلك الشرط بقية شروط العلة.

٢٩٩٩٣ - ولأن الكافر من أهل الولاية أنه متهم في حق المسلمين، فهو كالأب الفاسق، قد وجد فيه سبب الولاية ومنعت التهمة من تصرفه.

٢٩٩٩٤ - ولأنه عقد يسقط به حق القتل، فلا يملك العبد بنفسه العفو عن القصاص.

٢٩٩٩٥ - ولأنه إسقاط حق الاسترقاق، فلا يملكه العبد بنفسه كالعتق.

٢٩٩٩٦ - احتجوا: بما روي عن علي بن أبي طالب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم).

٢٩٩٩٧ - قالوا: والمراد: أدناهم عبيدهم، هكذا فسره أبو عبيد.

٢٩٩٩٨ - قلنا: العبيد لم يتناولهم الخبر؛ لأنه قال: (تتكافأ دماؤهم). ودم العبد لا يكافئ دم الحر عند مخالفنا، وبدل دمه لا يكافئ دية الحر عندنا.

٢٩٩٩٩ - فإن قيل: دية [العبد لا تكافئ دية] الحر، وإن تناولها الخبر.

٣٠٠٠٠ - قلنا: إنما يتناولها الخبر؛ لأن دمها في القصاص يكافئ دم المسلمين، وبدل نفسها يكافئ بدل نفس النساء. فأما العبد فعندهم لا يكافئ دم الأحرار في القصاص ولا يكافئ بدل نفس العبيد لاختلاف قيمتهم. فعلى هذا يقتضي الخبر أدنى الأحرار من الموالي ومن قلت عشيرته، ويكون هذا [ردًا على] الجاهلية لأنهم كانوا لا يعتدون بإجارة من لا عشيرة له.

٣٠٠٠١ - وقول أبي عبيد حجة إذا نقل اللغة، فأما إذ تكلم في الأحكام فحاله كحال مخالفنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>