للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز أمانه لإذن مولاه في القتال، [أو لأنه على صفة يصح أمانه قبل الإذن لا يجوز أن يكون لإذن مولاه] لأن الإذن في القتال لا يكون إذنًا في عقد الأمان؛ لأنه ترك القتال ومنع منه، والإذن في الفعل لا يكون إذنًا في [تركه، ألا ترى أن الإذن في البيع لا يكون إذنًا في الأمانة في نقض الدين لا يكون إذنًا] في البراءة؟

٣٠٠٢١ - والجواب: أن العبد من أهل القتال بإسلامه، والحجر منعه، فإذا أذن المولى أسقط حقه بالإذن، فجاز له الأمان لا بالإذن لكن بإسلامه، يبين ذلك أن الكافر إذا أذن له في القتال لم يصح أمانه؛ لأنه لا إسلام له.

٣٠٠٢٢ - ولو قلنا: إن الأمان مستفاد بالإذن، لم يصح كلامهم؛ لأن المأذون في القتال مأمور بالإقدام في مواطن الإقدام والإحجام إذا كان الصلاح فيه، والأمان ضرب من الإحجام عن القتال [والمحاصرة] والانحياز. على أنه لا يمتنع أن يستفاد بالإذن في القتال الأمان، وإن كان مخالفه كما أن المولى يأذن لعبده في التجارة ومقصوده من ذلك الاكتساب، فيجوز إقرار العبد بالديون وفي إقراره إبطال اكتساب ونقض غرض المولى، وللوكيل بالشراء أن يرد بالعيب، والرد ضد التمليك المأذون فيه، ويأذن له في النكاح فيملك الطلاق بملكه لاستباحة البضع، كذلك يأذن له في القتال، فيجوز أمانه بملكه للقتال وهو مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>