للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإسلام.

٣٠٣١١ - قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية.

٣٠٣١٢ - قلنا: يبطل بحق الركاز.

٣٠٣١٣ - وإن قالوا: لا يبتدأ به الكافر؛ لم نسلمه؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع ابتداء على المسلم إذا أحيا أرضًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم غلبنا عليه، والمعنى في الجزية ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>