للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩٨ - والجواب: أن الأرض يجوز أن تكون رخوة فتطهر بصب الماء عليها، ويجوز أن تكون صلبة، وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقطت.

٣٢٩٩ - وروي أن الأعرابي بال عند سدة المسجد، فيجوز أن يكون - عليه السلام - أمر بصب الماء عليه ليندفع مع النجاسة إلى خارج المسجد فيطهر المسجد- وإن نجس ما اندفع الماء إليه-. وقد روي في هذا الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بحفر الموضع الذي بال عليه الأعرابي، وهذا يدل أنه ظن أن الأرض رخوة فلما تبين أنه صلبة أمر بحفرها، ولو كانت طهرت بالصب لم يكن لحفرها معنى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>