للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأجلها في الوقت ولا بعده.

٤٣٩٧ - ولا يقال: إن التعليل لجملة الصلاة؛ لا نعكس كلامهم من طريق المعنى. ولأن المعنى في الإيمان أنه عبادة مقصودة لا تفتقر إلى شرائط تتقدم عليها، فلهذا جاز أن يقتل بتركها، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بتقديم الإيمان عليها صارت كسائر الشرعيات.

٤٣٩٨ - قالوا: صلاة مشبهة بالإيمان؛ لأنها لا تفعل إلا خالصة لله تعالى، وسائر العبادات [يفعل مثلها] لغير الله تعالى؛ لأنه يتطهر تبردا، ويمسك عن الأكل تداويا، ويدفع تلطفا، ويحج لتجارة، والإيمان والصلاة لا يفعلان إلا لله، وقد قال الله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم}، أي: صلاتكم.

٤٣٩٩ - والجواب: أن الصلاة قد تفعل نفاقا ومراءاة، فلا يقصد بها الله تعالى، والحج إذا فعل للتجارة فهو مفعول لله تعالى وإن انبعث للتجارة في سفره.

٤٤٠٠ - قالوا: تسمية الصلاة إيمانا.

٤٤٠١ - فلا حجة فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الإيمان بضع وسبعون خصلة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق)، فسمى ذلك إيمانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>