للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان مائعاً فلا تقربوه. أخرجه أحمد وأبو داود (١) {٤٥٦}.

(ولو) كان إلى تطهيره سبيل لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن قربانه.

(وقال) الحنفيون: يطهر الزيت ونحوه بصب الماء عليه سواء أكان قدره ام لا على المختار ورفعه عنه ثلاثاً او يوضع في إناء ذي ثقب يصب عليه الماء فيعلو الزيت ويحركه ثم يفتح الثقب إلى ان ينزل الماء (واختار) ابن سريج الشافعي وأبو الخطاب الحنبلي أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر بالماء لأنه أمكن غسله فيطهر كالجامد وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ وإن تركه في جرة فصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها ثقباً ليخرج معه الماء جاز (قالوا) والحديث ورد في السمن والظاهر أنه لا يمكن تطهيره لأنه يجمد في الماء ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك وقلة وقوعه (٢).

(٩) تطهير السمن والدهن - ما ذكر أما أن يكون جامداً او مائعاً.

(أ) فإن كان جامداً يطهر برفع النجاسة وما حولها اتفاقاً (لحديث) ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. أخرجه البخاري والثلاثة وأحمد وزاد هو والنسائي في سمن جامد (٣) {٤٥٧}.


(١) انظر ص ٢٣٩ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٤٢٩ ج ٣ عون المعبود (الفأرة تقع في السمن- الأطعمة).
(٢) انظر ص ٣٥ ج ١ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٢٣٩ ج ١ فتح الباري (ما يقع من النجاسات في السمن). وص ٤٢٩ ج ٢ عون المعبود (الفأرة تقع في السمن). وص ٨٠ ج ٣ تحفة الاحوذي (الفأرة تموت في السمن). وص ٢٤٠ ج ١ - الفتح الرباني.