للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) وإن كان مائعاً لا يطهر عند الجمهور ولا يستصبح به ولا يباع لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في

حديث أبي هريرة: وإن كان مائعاً فلا تقربوه (١) (وقال) مالك والشافعي وأحمد: يجوز الاستصباح به في غير مسجد والانتفاع به في كل شيء الا الأكل والبيع. اما الأكل فمجمع على تحريمه وأما حرمة البيع فلقول ابن عباس: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة الم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. أخرجها الشيخان وابن ماجه (٢) {٤٥٨}.

(وقال) الحنفيون والليث: يجوز بيعه والانتفاع به في غير الأكل لقول ابن عمر: إن كان السمن مائعاً انتفعوا به ولا تأكلوه. أخرجه البيهقي (٣) {٦١}.

(وعن) نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. أخرجه البيهقي بسند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف (٤) {٦٢}.

(وأما قوله) في حديث ابن المسيب: وإن كان مائعاً فلا تقربوه، فيحتمل أن يراد به الأكل. وقد أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحريم في شحوم الميتة من كل وجه ومنع الانتفاع بها وقد أباح في السمن تقع فيه الميتة


(١) تقدم رقم ٤٥٦ ص ٤٠٢ (تطهير المائع غير الماء).
(٢) انظر ص ٢٨١ ج ٤ فتح الباري (لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه). وص ٧ ج ١١ نووي مسلم (تحريم بيع الخمر والميتة). وص ١٧٢ ج ٢ - ابن ماجه (التجارة في الخمر). (وجملوها) بفتحتين أي أذابوها.
(٣) انظر ص ٥٣٠ ج ٩ فتح الباري الشرح (إذا وقعت الفأرة في السمن). (والادم) بضمتين جمع أديم وهو الجلد.
(٤) انظر ص ٥٣٠ ج ٩ فتح الباري الشرح (إذا وقعت الفأرة في السمن). (والادم) بضمتين جمع أديم وهو الجلد.