للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الانتفاع به فدل على جواز وجوه الانتفاع به غير الأكل. وأيضاً فإن شحوم الميتة محرمة العين والذات.

وأما الزيت ونحوه تقع فيه الميتة فإنما ينجس بالمجاورة وما ينجس بها فبيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره (١) (ويطهر) مائع السمن عند الحنفيين وابن سريج وأبي الخطاب كما يطهر الزيت المتنجس.

١٠ - تطهير العسل والربس- (بكسر فسكون) عسل الرطب والعنب- وما ذكر يكون جامداً ومائعاً فإن كان جامداً يطهر- اتفاقاً كالسمن- بإلقاء النجاسة وما حولها. وإن كان مائعاً لا يطهر عند الجمهور (وقال) الحنفيون: يطهر بصب الماء عليه وغليه ثلاثاً حتى يعود كما كان.

١١ - تطهير اللحم- اللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر أبداً عند مالك والنعمان وأحمد (وقال) أبو يوسف: يغلي ثلاثاً كل مرة بماء طاهر ويجفف كل مرة بتبريده ومرقته تراق لا خير فيها. وعلى هذا الدجاج وغيره المغلي قبل إخراج أمعائه أما لو وضعه بقدر انحلال المسام لنتف الريش فيطهر بالغسل اتفاقاً.

(وقال) الشافعي: يطهر اللحم المطبوخ بنجس بالغسل ولو بماء غير مغلي ثم العصر. وقيل يشترط ان يغلي اللحم مرة أخرى بماء طهور (٢).

١٢ - تطهير الحبوب- لو طبخ البر والذرة ونحوهما في نجس لا يطهر عند النعمان ومالك إلا إذا جعل في خل (وقال) أحمد: لا يطهر باطن حب تشرب


(١) انظر ص ١٦٢ ج ٣ عمدة القاري (ما يقع من النجاسة في السمن والماء).
(٢) انظر ص ٦٠ ج ٢ مجموع النووي (النجاسة).