للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجاسة ولا عجين تنجس لأنه لا يمكن غسله ولا لحم تنجس وتشرب النجاسة (١).

(وقال) أبو يوسف: يطهر بالطبخ ثلاثاً في الماء والتجفيف في كل مرة. (وقال) الشافعي: يطهر بالغسل بماء ولو غير مغلي ثم العصر. وقيل يشترط أن يغلي مرة أخرى بماء طهور.

١٣ - تطهير السكين ونحوها- السكين ونحوها من كل صقيل لا مسام له كالسيف والمرآة والظفر والزجاج والأواني المدهونة والخشب المخروج إذا تنجس يطهر بالغسل اتفاقاً وكذا بالمسح عند الحنفيين ومالك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون بها (وقال) الشافعي وأحمد: لا يطهر ما ذكر ولو صقيلاً فلا يطهر إلا بالغسل اتفاقاً. وإذا سقيت السكين ونحوها ماء نجساً ثم غسلت طهر ظاهرها لا باطنها عند الحنفيين وهو قول الشافعي وعنه أنه يطهر باطنها أيضاً (وقال) أحمد: لا يطهر إناء تشرب نجاسة ولا سكين سقيت ماء نجساً او بولاً او نحوه من النجاسات (٢). وإن سقيت بعد بماء طاهر طهرت ظاهراً وباطناً عند الحنفيين والشافعي (قال) في الأم: ولو أحمى حديدة ثم صب عليها شيئاً نجساً او غسلها فيه فتشربته الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف (٣) وإذا غسل السكين طهر ظاهره دون باطنه ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة كما يجوز في اليابسة لكن لا تصح الصلاة وهو حامله وإنما جاز استعماله في الرطب مع قولنا بنجاسة باطنه لأن


(١) انظر ص ١٣٦ ج ١ كشاف القناع (وتطهر أرض متنجسة بمائع).
(٢) انظر ص ١٣٦ ج ١ كشاف القناع (وتطهر ارض متنجسة بمائع).
(٣) انظر ص ١٩٥ ج ١ - الأم (صلاة الخوف).