للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرطوبة لا تصل باطنه إذ لو وصلت لطهرت بالماء (١).

(وقال) العلامة منصور بن إدريس: ولا يكفي مسح المتنجس ولو كان صقيلاً كسيف ومرآة لعموم الأمر بغسل الأنجاس والمسح ليس غسلاً فلو قطع بالسيف المتنجس ونحوه قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة فإن كان ما قطعه به رطباً لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابساً لعدم تعدي النجاسة إليه (٢).

١٤ - تطهير الخف ونحوه- يطهر الخف والنعل ونحوهما- إذا أصابته نجاسة ولو رطبة لا جرم لها كالبول - بالدلك بالأرض عند الأوزاعي واسحق والظاهرية والشافعي في القديم (وروي) عن أحمد لعموم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم بسند جيد (٣) {٤٥٩}.

وهو بعمومه يتناول الرطب واليابس. وما لا جرم له يصير باختلاطه بالتراب ونحوه ذا جرم.

(وقال) أبو يوسف: إذا تنجس الخف ونحوه بنجاسة ذات جرم ولو مكتسباً كتراب أصاب الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة يطهر- ولو قبل الجفاف- بدلكه بالأرض او التراب حتى يذهب أثر النجاسة لعموم حديث أبي هريرة أن


(١) انظر ص ٦٠٠ ج ٣ مجموع النووي (النجاسة).
(٢) انظر ص ١٣٤ ج ١ كشاف القناع (إزالة النجاسة).
(٣) يأتي رقم ٢٠٧ ص ١٦٢ ج ٣ - الدين الخالص طب ٢ (الصلاة في النعل والخف).