للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله او خفيه فطهورهما التراب. أخرجه الطحاوي وابن حبان والحاكم وصححه (١) {٤٦٠} وفي سنده محمد بن كثير ضعيف ومحمد بن عجلان ضعفه ووثقه الأكثر.

فهو يتناول الرطب واليابس (وخص) أبو حنيفة ذلك بالنجاسة الجافة لأن الرطبة تزداد بالدلك انتشاراً وتلوثاً (وعلى) قول أبي يوسف أكثر العلماء وهو المختار لعموم البلوى ونعلم أن الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبة إذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة تجف في مدة قطعها ما أصاب الخف رطباً فلإطلاق الحديث مساعد بالمعنى وأما مخالفته في الرقيق فقيل هو مأخوذ من قوله "فإن التراب له طهوره" أي مزيل نجاسته ونحن نعلم أن الخف إذا تشرب البول ونحوه مما لا جرم له لا يزيله المسح ولا يخرجه من أجزاء الجلد فإطلاق الحديث مصروف الى الأذى الذي يقبل الإزالة بالمسح. ولا يخفي ما فيه إذ معنى طهور مطهر واعتبر ذلك شرعاً بالمسح المصرح به في حديث أبي سعيد وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة على المختار للفتوى .. والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق فإنه لا يشرب إلا ما في استعداده قبوله وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق (٢).

(وقال) مالك ومحمد بن الحسن والشافعي في الجديد وأحمد في المشهور عنه: لا يطهر الخف والنعل ونحوهما إلا بالغسل كسائر النجاسات. وحملوا الأذى في


(١) انظر ص ٣١ ج ١ شرح معاني الآثار. وص ١٦٦ ج ٤ مستدرك (ومحمد ابن كثير ضعيف) لكن تابعه غير واحد من الثقات.
(٢) انظر ص ١٣٦ ج ١ فتح القدير لابن الهمام (الأنجاس).