للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. أخرجه البخاري وأبو داود (١) {٤٦٥}.

(فلولا) اعتبارها تطهر بالجفاف، لكان ذلك إبقاء لها على وصف النجاسة، وهو ينافي الأمر بتطهير المسجد. فلزم كونها تطهر بالجفاف (وقال) مالك وأحمد والشافعي في الجديد: لا تطهر الأرض ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جفاف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان يطهر بذلك لاكتفى به (٢) (وأجابوا) عن الحديث باحتمال أن الكلاب كانت تبول في غير المسجد ثم تقبل وتدبر فيه وعلى فرض أنها كانت تبول فيه، فيحتمل أن عدم الرش لخفاء محل بولها، أو لكونه معفواً عنه لعلة.

١٨ - تطهير اللبن- هو بكسر الباء الطوب النيء وهو قسمان:

(أ) مختلط بنجاسة جامدة كالروث والعذرة وعظام الميتة فهو نجس لا طريق إلى تطهيره عند مالك والشافعي وأحمد لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل وإن أحرق لا يطهر عند الجمهور (وقال) بعض الشافعية: يطهر ظاهره بالغسل وتصح الصلاة عليه مع الكراهة ويكره أن يبنى به مسجد. وعلى الأول لا يجوز بناء مسجد به ولا يصلي عليه فإن بسط عليه شيء صحت صلاته مع الكراهة. ولو حمله مصل ففي صحة صلاته الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وسد رأسها


(١) انظر ص ١٩٦ ج ١ فتح الباري (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم). وص ٢٦٠ ج ٣ - المنهل العذب (طهور الأرض إذا يبست).
(٢) انظر ص ١٣٥ ج ١ كشاف القناع (وتطهير أرض متجسة بمائع). وص ٥٩٦ ج ٢ مجموع النووي.