للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنجاس ونحوه. الصحيح أنه لا تصح صلاته (١) (وقال) الحنفيون: يطهر الطوب النجس بالإحراق وبه قال بعض الشافعية بناء على أن الأرض تطهر بالشمس. والنار أبلغ. (ب) وغير المختلط بنجاسة جامدة كالمعجون ببول او بماء نجس فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل الى جميع أجزائه عند الحنفيين وبعض الشافعية ولا يطهر عند مالك وأحمد والشافعي في الجديد. ولو أحرق هذا اللبن طهر ظاهره وباطنه عند الحنفيين وبعض الشافعية (وقال) غيرهم: يطهر ظاهره بالغسل بعد الحرق ولا يطهر باطنه إلا أن يدق حتى يصير تراباً ثم يفاض عليه الماء. ولو كان بعد الحرق رخواً لا يمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الحرق أي يطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه عند بعض الشافعية (٢).

١٩ - الاستحالة - هي تحول الشيء إلى شيء آخر مخالف له في اللون والطعم والريح كصيرورة العذرة رماداً. وهي مطهرة عند محمد بن الحسن وعليه الفتوى. فيطهر زيت نجس أو متنجس بجعله صابوناً. ويطهر حيوا ألقى في مملحة حتى صار ملحاً او ترابا أو أطروناً أو احترق بالنار حتى صار رماداً لأن زوال الحقيقة يستتبع زوال الوصف ولا بأس بالخبز في تنور رش بماء نجس. ويطهر طين تنجس صنع منه كوز او قدر ثم أحرق ولم يظهر فيه أثر النجاسة بعد الحرق. ويطهر قذر وقع في بئر فصار طيناً لانقلاب العين (وقال) أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد: الاستحالة لا تطهر إلا جلد الميتة يطهر بالدبغ، والخمرة إذا تخللت بنفسها كما يأتي، والدم إذا استحال مسكاً، والعلقة إذا صارت حيواناً فإنها


(١) انظر ص ٥٩٧ ج ٢ مجموع النووي (اللبن النجس ضربان).
(٢) انظر ص ٥٩٧ ج ٢ مجموع النووي (مسائل تتعلق بالباب).