للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصير طاهرة كالماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بالمكاثرة (وزاد) مالك وأبو يوسف النجس إذا استحال رماداً بالإحراق فإن النار مطهرة عندهما.

٢٠ - تطهير التراب- إذا اختلطت عين النجاسة بتراب نجس ولم يتميز لا يطهر بصب الماء عليه لأن العين النجسة لا تطهر بالغسل وطريقه أن يزال التراب الذي وصلت اليه النجاسة او يطرح عليه تراب طاهر يغطيه فلو طرح على النجاسة تراب طاهر جازت الصلاة عليه مع الكراهة كما لو دفن ميتة وسوى فوقها التراب الطاهر تصح الصلاة مع الكراهة لأنه مدفن النجاسة (١) ولو وقع بول او نحوه على أرض فرفع التراب الذي أصابه البول حتى ظهر ما لم يصبه البول طهر الموضع وصحت الصلاة عليه (٢).

٢١ - تطهير الفم- إذا غسل شخص فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما هو في حد الظاهر ولا يبتلع طعاماً ولا شراباً قبل غسله لئلا يكون أكل نجاسة (٣).

٢٢ - تطهير المصبوغ- لو غمس شخص يده في دهن نجس أو اختصبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بنجس يطهر كل بالغسل ثلاثاً حتى تزول العين ولا يضر بقاء اللون على الصحيح لأنه لا يضر بقاء لون شق زواله (وقال) بعض الحنفيين: ينبغي غسله حتى يصفو الماء. وأثر الوشم يطهر بالغسل ثلاثاً عند الحنفيين (وقيل) يغسل حتى يسيل الماء صافياً ولا يضر بقاء اللون لأنه يشق زواله وكذا المصبوغ بالدم.


(١) انظر ص ٦٠٠ ج ٢ مجموع النووي (مسائل تتعلق بالباب).
(٢) انظر ص ٦٠١ و ٦٠٣ ج ٢ مجموع النووي (مسائل تتعلق بالباب).
(٣) انظر ص ٦٠١ و ٦٠٣ ج ٢ مجموع النووي (مسائل تتعلق بالباب).