للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٣ - ويطهر المتنجس بالتصرف في بعضه كما لو بالت دواب على نحو حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع فإنه يطهر الباقي والذاهب لاحتمال أن تكون النجاسة في الباقي أو الذاهب فلم يحكم على احدهما بعينه ببقاء النجاسة (١).

٢٤ - تطهير السكر- هو أن تنجس قبل أن ينعقد بأن تنجس مائعاً ثم طبخ سكراً لا يطهر عند الثلاثة (وقال) أبو يوسف: يطهر كالعسل بالغلي ثلاثاً حتى يعود كما كان وإن تنجس بعد أن انعقد طهر بغمره في الماء عند الحنفيين والشافعي فإن تنجس مائعاً لم يطهر عند الثلاثة (وقال) أبو يوسف: يطهر بالغلي ثلاثاً حتى يصير كما كان.

٢٥ - تطهير الدقيق- هو إذا عجن بماء نجس يجفف او يضم إليه دقيق حتى يجمد ثم ينقع في الماء فيطهر وإن كان جامداً فأصابته نجاسة يغمر في الماء فيطهر.

٢٦ - تخلل الخمر- الخمر ما اتخذ من عصير العنب وشرعاً كل مسكر ولو متخذاً من نبيذ التمر أو القصب أو العسل او غيرهما (لحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أخرجه مالك والخمسة (٢) {٤٤٦}.

وهي قسمان (أ) محترمة وهي ما عصرها غير المسلم او عصرها مسلم لا بقصد الخمرية (ب) وغير محترمة وهي ما عصرها مسلم بقصد الخمرية. وهي بقسميها تطهر بالتخلل أي بصيرورتها خلا بنفسها فيجوز الانتفاع بها اجماعاً.


(١) انظر ص ٦٠٢ ج ٢ مجموع النووي (مسائل تتعلق بالباب).
(٢) انظر ص ١٠٣ ج ٢ تيسير الوصول (تحريم المسكر).