للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخُلُ في هذا المعْنَى بيعُ الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ، وبيعُ الجُزافِ بالكيل، وبيعُ ما جُهِلَ من المأكول (١) بمعلُوم أو مجهُول، فقِفْ على هذه الأُصُول، وسيأتي تمهيدُ معْنَى بَيْع الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، عندَ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرَّطبُ إذا يبِسَ؟ " (٢) إن شاءَ الله.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل (٤)، عن أبيهِ، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحِنطةُ بالحِنْطَةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلح، يدٌ بيَدٍ، كيلٌ بكَيْل، وزنٌ بوَزنٍ، فمن زادَ شيئًا أوِ اسْتَزادَ، فقد أرْبَى، إلّا ما اختَلَفتْ ألْوانُه (٥) ".

قال أبو عُمر: هذا أصلُ هذا البابِ، وهُو يَقْتضي المُماثلةَ في الجِنْسِ الواحدِ، ويحرُمُ الازْدِيادُ فيهِ.

وأمّا النَّسيئةُ في بيع الطَّعام بالطَّعام جُمْلةً، فذلكَ غيرُ جائزٍ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لقولهِ عليه السَّلامُ: "البُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاء وهاء" (٦). فالجِنسُ الواحِدُ


(١) قوله: "من المأكول" سقط من م.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٣) أخرجه في المصنَّف (٢٠٩٨٦). وعنه أبو يعلى (٦١٦٩)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ (٧١٧١) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٨ - ٣١٩ (١٣٦٩٨).
(٤) في الأصل، م: "بن فضل"، محرف، وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.
(٥) في م: "أنواعه".
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ (١٨٥٦) من حديث عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>