للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ جريج: وأخبَرني أبو الزُّبير، أنه سمِع جابرَ بنَ عبد اللَّه وهو يُخبرُ عن حجةِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فأمرَنا بعدَما طُفْنا أن نُحِلَّ. وقال: "إذا أرَدتُم أن تَنطَلِقوا إلى منًى فأهِلُّوا". قال: فأهلَلْنا من البَطحاء (١).

وفي هذه المسألة وهذا الباب مذهبٌ آخرُ لعمرَ بن الخطاب، تابَعه عليه أيضًا جماعةٌ من العلماء.

ذكَر مالك في "الموطأ" (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأنُ الناس يأتون شُعْثًا وأنتم مدَّهنون! أهِلُّوا إذا رأيتُم الهلال.

ومالكٌ (٣)، عن هشام بن عُروة، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبير أقام بمكة تسعَ (٤) سنين يُهِلُّ بالحجِّ لهلال ذي الحجَّة، وعُروةُ بنُ الزُّبير معه يفعَلُ ذلك.

قال مالكٌ (٥): مَن أهَلَّ بمكةَ من أهلِها، ومَن كان مُقيمًا بها من أهل المدينة وغيرهم، فليؤخِّر الطَّوافَ الواجبَ بالبيتِ والسَّعيَ بين الصفا والمروةِ حتى يَرجعَ من منًى، ويكونُ إهلالُه من جوفِ مكة، لا يخرُجُ إلى الحرم، وكذلك فعَل ابنُ عمرَ وأصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين أهَلُّوا من مكةَ أخَّروا الطوافَ والسَّعيَ حتى رجَعوا من منًى.

قال مالكٌ (٦): ومَن أهَلَّ بعُمرةٍ من مكةَ فليخرُجْ إلى الحِلِّ.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣١١ - ٣١٢ (١٤٤١٨)، ومسلم (١٢١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرَس المكّي.
(٢) الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٨).
(٣) الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٩).
(٤) في الأصل: "سبع"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في الموطأ.
(٥) الموطأ ١/ ٤٥٧ (٩٦١) و (٩٦٢).
(٦) الموطأ ١/ ٤٥٧ (٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>