للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

... ... ... ... وقد يُسَنُّ ... وفيه قُل إباحةٌ تعنُّ

أي وقد يُسن الجمع بين الشيئين أو الأشياء. و"تعنّ" أي تعرض فيه الإباحة أيضًا فيباح الجمع بينهما. فالأول: كستر المحرم عورته بثوبين يكفيه واحد منهما، لكن يُنْدَب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر أزرة. والثاني: كالجمع بين التيمم والوضوء لمن حُكْمه التيمم وتحمَّل المشقة وتوضأ بعد أن تيمم.