للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الخبر عن عائشة والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاضر فلم ينكر، وهو دليل لمثل ذلك (١).

وذكر المؤلف (٢) أن مالكًا عمل بذلك لعمل الصحابة رضي اللَّه عنهم به من غير مخالف ولا نكير في ذلك، وذكر لذلك ثمانية أمثلة.

الأول: نَقْط المصحف لأجل حفظه من التصحيف.

الثاني: كتابته لأجل حفظه من الذهاب والنسيان.

الثالث: تولية أبي بكر -رضي اللَّه عنه- لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رعايةً لمصلحة المسلمين لأنه أحق بها من غيره.

والرابع: هدم ما جاور المسجد من الدُّور لتوسيع المسجد كما فعله عثمان وعمر.

الخامس: عمل سكة يتعامل بها المسلمون لتسْهُل على الناس المعاملة كما فعله عمر.

السادس: تجديد الأذان يوم الجمعة كما فعله عثمان -رضي اللَّه عنه- لكثرة الناس.

السابع: اتخاذُ السِّجن -بالكسر- للمعاقبة بالسَّجن -بالفتح- فعله


= قال لعلي: شأنك بالجارية فسألها علي وتوعَّدها فلم تخبره إلا بخير، ثم ضربها وسألها فقالت: واللَّه ما علمت على عائشة سوءًا، وفي رواية ابن إسحاق: فقام إليها علي فضربها ضربًا شديدًا يقول: اصدقي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ووقع في رواية هشام: حتى أسقطوا لها به، يقال: أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط" اهـ.
(١) انظر "الطرق الحكمية": (ص/ ١٣ - فما بعدها)، و"بدائع الفوائد": (٣/ ١٠٣٧، ١٠٨٩ - ١٠٩١ - ط: عالم الفوائد).
(٢) في "النشر": (٢/ ١٨٣).