للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويروى أردد (١) (٢)

أي: استرِدّ.

(وقد أوعد عليه)

أي: أوعد النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يرحم (بالتفريق) (٣) لقوله: «من فرق بين والدة» الحديث (٤).

(ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح) (٥)

أي: المنع عن التفريق معلول بها، لكن بشرط أن يكون كلاهما أو أحدهما صغيراً؛ لما نذكر بعد هذا من تفريق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أمتين كبيرتين، فعلم بهذا أن إطلاق قوله: ثم المنع معلول إلى آخره مقيد بالصغير في الكل، أو في البعض.


(١) أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهة الفراق بين الأخوين، رقم (١٢٨٤)، (٣/ ٥٨٠) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْيِ فِي البَيْعِ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ اسْتَأْذَنْتُهَا بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ.
(٢) قال في الهداية: "ويروى: "اردد اردد"؛ ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس، والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩١).
(٣) في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ).
(٤) سبق تخريجه ص ٤٠٥.
(٥) قال في الهداية: "ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب، ولا قريب غير محرم، ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما؛ لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٢).