للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: ما الفرق بين/ هذا وبين ما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وأقاما البينة وأحدهما قابض فإنّ هناك الخارج أولى.

قلت: وجهه أنّ هناك كل واحد من المدعيين محتاج إلى إثبات الملك لبائعه [أولاً فاجتمع في حق البائعين بينة الخارج وبينة ذي اليد فكان بينة الخارج أولى فأما هاهنا فلا يحتاجان إلى إثبات الملك للبائع] (١) بل هو ثابت بتصادقهما عليه إنما حاجتهما إلى إثبات سبب الاستحقاق عليه وسبب القابض أقوى لتأكده بالقبض فكان هو أولى لما أن تمكن القابض من القبض دليل سبق عقده على ما ذكرنا وهو دليل معاين والتاريخ في حق الخارج مخبرٌ به «وليس الخبر كالمعاينة» (٢).

(وكذا لو ذكر الآخر وقتًا) (٣) أي: لو ذكرت بينة الخارج وقتًا لشراء الخارج فهناك أيضاً كان العبد لصاحب اليد؛ لأنّ بذكر الوقت من شهود الخارج لا يزول احتمال سبق العقد لذي اليد فلا ينقض قبضه إلا أن يشهدوا أن بيع الخارج كان قبل بيع ذي اليد فحينئذ يكون بيع الخارج أولى لأن تقدم عقده ثبت بنص من شهوده وتبين أن القابض اشترى من غير المالك هذا كله من المَبْسُوط (٤).

وذكر في الذَّخِيرَةِ (٥) أنّ دعوى الخارج مع ذي اليد الملك بسبب من جهة غيرهما لا يخلو من وجهين:

١ - أمَّا إن ادّعيا تلقي الملك من جهة واحدة والحكم فيه أنهما إذا أرّخا وتاريخهما على السّواء.

٢ - أو لم يورّخا فذو اليد أولى.

[لأنهما استويا في إثبات الشراء و لأحدهما يد والشراء يتأكد باليد فكان صاحب اليد وأنه يثبت آكد الشرائين أولى وإن أرّخ أحدهما فكذلك ذو اليد أولى] (٦) بخلاف ما إذا كانت الدار في يد البائع و [لان مع] (٧) أحد المدعيين تاريخ حيث كان المؤرّخ أولى لأنا إنما جعلنا المؤرّخ أولى ثمة تعليلاً لنقض ما هو ثابت وتعليل النقض هاهنا في جعل صاحب اليد أولى؛ فلذلك جعلنا صاحب اليد أولى بيانه أنا إذا قضينا لصاحب التاريخ هاهنا احتجنا إلى نقض شراء ذي اليد مع يده ويده ثابتة معاينة ومتى قضينا لصاحب اليد احتجنا إلى نقض شراء الآخر وتاريخه الثابت بالبينة والثابت معاينة فوق الثابت بالبينة وكان نقض الثابت معاينة أكثر من نقض الثابت بالبينة فإذًا في الموضعين يقضي بتعليل نقض ما هو ثابت.


(١) [ساقط] من (ج).
(٢) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢١٥) برقم (١٨٤٢)، وابن حبان في صحيحه (١٤/ ٩٦) برقم (٦٢١٣) قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٩).
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ١٠٧).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/ ٧٧٩).
(٦) [ساقط] من (ج).
(٧) [ساقط] من (أ) و (ج).