للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي قياس قول الشعبي: ينبغي أن يكون له سبعمائة وخمسون لأنه يجعل الخنثى في الميراث بمنزلة نصف رجل ونصف امرأة وكذلك في الوصية وهذا لأن اعتبار الأحوال عند الاشتباه أصل معتبر في الشرع.

وذكر في الذخيرة ولا تجوز شهادته (١) حتى يدرك لأنه صبي أو صبية وبعد ما أدرك إذا لم يستبين أمره يعتبر امرأة في حق الشهادة حتى يتبين أمره أنه ذكر لأن هذا القدر من شهادته متيقن فيه والزيادة مشكوك فيها.

والله أعلم بالصواب.

* * *

+++++

مَسَائِلُ شَتَّى

مسائل شتَّى (٢)

فإيراد مسائل شتى [في آخر الكتب] (٣) من دأب (٤) المصنفين [خصوصًا] (٥) ما إذا انتهت الهداية نهايتها.

قوله: فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز أي وصية جائزة بهذا المقدار فذكرها بتأويل الإيصاء وإنما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار لأن الذي يجيء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين أحدهما ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار أي لا بأن يحرك رأسه عرضًا مثلًا.

والثاني ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار أي نَعَم بأن يحرك رأسه طولًا إذا كان ذلك معهودًا منه في نعم؛ ولا يجوز ذلك في الذي يُعتقَل لسانه بضم الياء وفتح القاف على بناء المفعول كذا ذكر في المغرب (٦).

وقال واعتُقل لسانه بضم التاء إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه حتى لو امتد ذلك أراد به سنة كذا ذكره التمرتاشي (٧): قالوا هو بمنزلة الأخرس.


(١) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في الشهادة، فتقبل شهادته مع رجل وامرأة في غير حد وقود، ويعد في شهادته امرأة. قال ابن حبيب من المالكية: ويحكم فيه بالأحوط، وسلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا في الأموال ويعد في شهادته امرأة. ينظر: ابن عابدين ٤/ ٣٧٧، ٣٥٦، وروضة الطالبين ١١/ ٢٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٣.
(٢) قوم شتى على فعلى متفرقون؛ أي: فرقا من غير قبيلة، والشتيت: المتفرق، وقوم شتى، ومسائل شتى، وأشياء شتى. ينظر: المصباح المنير (١/ ٣٠٤)، القاموس المحيط (١/ ١٥٤)، أنيس الفقهاء (٩٧).
ومن عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة تكثيرا للفائدة، ويترجموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل متفرقة أو مسائل شتى أو مسائل لم تدخل في الأبواب.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) دأب: العادة والشأن؛ والدأب: العادة والملازمة. ينظر: الصحاح (١/ ١٢٣)، لسان العرب (١/ ٣٦٨).
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ينظر: المغرب (ص: ٣٢٤).
(٧) ينظر: العناية (١٠/ ٥٢٤)، البناية (١٣/ ٥٣٩).