للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتضار، وكَتَب عليه شيخنا سبع ملاحظات.

ثم عَرَضه الباحث إسماعيل بن موسى، بتاريخ (١٤) محرم (١٤٤٥) الموافق (١/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فقال لي: اكتب: ولمُحسِّن أن يُحسِّنه على القواعد العامة.

• سبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٢٤) حديث: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وأن البخاري وابن المديني ضَعَّفا ما في الباب وتابعهما شيخنا.

ثم كَتَب مع الباحث محمد بن صبحي آل عبد الكريم المنوفي، بتاريخ (٩) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣١/ ١/ ٢٠٢٣ م): كل طرقه ضعيفة، لي كتاب اسمه «الغسل والكفن».

وأفاد الباحث: قول أبي داود: هذا الحديث منسوخ.

وقال شيخنا مع الباحث: يكون الغسل هنا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب؛ لإصابة المُغسِّل ببعض الرذاذ (١).

• سبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٣٤٨) حديث وائلٍ الحَضْرَمِيِّ ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

ثم بَحَثه الباحث نصر بن حسن الكردي مع شيخنا، بتاريخ (١٥) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فأفاد:


(١) الرذاذ: مطر كالغبار، واحدتها -أي: الكلمة- رذاذة. «المحيط في اللغة» (٢/ ٣٩٤) للطالقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>