للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك (١).

قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.

• ومنه طهارة بدن النفساء

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: «فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين» (٢).

• صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض.

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (٣).

• القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (٤).

• ومنها تحريم طلاق النفساء،

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (٥).

وقال ابن حزم: «الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض» (٦).

وخالف في ذلك الحنفية.


(١) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٨٩) ح ٣٧٢.
(٣) المحلى (مسألة: ٢٦٢).
(٤) المغني، بتصرف يسير (١/ ٤١٩).
(٥) المجموع (٢/ ٥٣٦).
(٦) المحلى (مسألة: ١٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>