للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها: «وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة» (١).

والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسًا كما مر معنا.

• ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض

قال النووي: والصفرة والكدرة في النفاس كهي في الحيض، وفاقًا وخلافًا، ثم قال: وقطع الماوردي: بأنها نفاس قطعًا؛ لأن الولادة شاهد للنفاس، بخلاف الحيض (٢).

• وتفترق النفساء عن الحائض في الأحكام الآتية:

الأول: الحيض دليل على بلوغ المرأة، والنفاس لا يكون دليلًا عليه؛ لأن المرأة لا تحمل إلا وقد حاضت.

الثاني: الاعتداد، وذلك أن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء. فإن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه، لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس (٣).

الثالث: لا يحتسب النفاس في مدة الإيلاء. وهو المشهور من مذهب الشافعية (٤)، والمشهور عند الحنابلة (٥).

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).
(٢) الروضة (١/ ١٧٩).
(٣) انظر البناية (١/ ٦٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٥)، مغني المحتاج (١/ ١٢٠)، المجموع (٢/ ٥٣٦)، كشاف القناع (١/ ١٩٩)، المبدع (٢/ ٢٦٢).
(٤) المجموع (٢/ ٥٣٦)، مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٩٩)، نيل المآرب (١/ ١١٢)، المغني (١/ ٤٣٢)، المبدع (٨/ ٢٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>