للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف وطالبت الزوجة بحقها في الجماع ضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا انتهت خير بين الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فإذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج من الأربعة أشهر. وعللوا ذلك بأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض فإنه يحسب من المدة باعتباره معتادًا؛ ولأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر، فيؤدي عدم احتسابه إلى إسقاط حكم الإيلاء (١).

وقيل: يحتسب النفاس في مدة الإيلاء كالحيض، وعللوا ذلك بأن النفاس مثل الحيض في سائر الأحكام فكذلك في هذه المسألة. وهو وجه في مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الرابع: قيل: النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعها. وهو مذهب الحنفية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

ووجهه: قالوا: إنه فطرٌ أمكن التحرز منه، ولا يتكرر في العام، أشبه الفطر لغير عذر، ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه.

وقيل: النفاس كالحيض لا يقطع التتابع. وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

قال ابن مفلح الصغير: «أجمع أهل العلم، ونص عليه أحمد على أن الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه، تقضي إذا طهرت وتبني؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز


(١) كشاف القناع (١/ ١٩٩)، المبدع (٨/ ٢٢).
(٢) المجموع (٢/ ٥٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٣).
(٣) المبدع (٨/ ٢٢)، الكافي (٣/ ٢٤٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).
(٥) المجموع (٢/ ٥٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ٣٠٢).
(٦) المبدع (٨/ ٦١).
(٧) روضة الطالبين (٨/ ٣٠٢)، المجموع (٢/ ٥٣٦).
(٨) الكافي (٣/ ٢٦٩)، المبدع (٨/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>