للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تساويا بعد الخروج منهما في الصوم بنفس الفساد، وفي الحج بالفراغ من أفعاله. ثم الحج إذا كان يجب المضي فيه مع أنه أدنى الأفعال فلأن يجب في الصوم ولم يأت بأفعاله أولى.

٦٨٧٢ - فإن قيل: فرض الحج ونفله سواء، بدلالة: وجوب الكفارة في نفل الصوم لا يمنع من وجوب القضاء بإفساده، كما أن فروض الصوم كلها سوى رمضان لا تجب كفارة بإفسادها، وإن وجب إعادتها، والنذر في يوم معين، لا تجب الكفارة بإفساده، ويجب القضاء.

٦٨٧٣ - فإن قيل: الحج لو دخل فيه على أنه عليه ثم أفسده، وجب القضاء، والصوم بخلافه.

٦٨٧٤ - قلنا: لا نسلم بأن الصوم يجب قضاؤه في إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى: تأكد الحج على الصوم لم يمنع من وجوبهما بالنذر، كذلك بالدخول. ولأنه أفسد صومه وهو قربة، ولا يثبت أداؤه في الذمة، فوجب أن يلزمه قضاؤه، كما لو أفطر في شهر رمضان، ولا يلزم من دخل في صوم يوم النحر؛ لأنه ليس بقربة. ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يجب القضاء بإفساد نفلها، كالحج.

٦٨٧٥ - احتجوا: بما روي عن أم هانئ: قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا صائمة، فناولني فضل شرابه فشربت، فقلت يا رسول الله: إني كنت صائمة، وإني كرهت أن أرد سؤرك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا: فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه).

٦٨٧٦ - والجواب: إن هذا خبر مضطرب في إسناده ومتنه، روى اللفظ الذي احتجوا به: حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ، أو ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>