للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٤٩ - وأما تسليم المبيع: فإنه يستفاد به حكم في الثمن، وهو أنه يستحق قبضه بالإجماع فكذلك تسلم المبيع وتسليمه.

١٢٣٥٠ - قلنا: وتسليم المبيع يبطل الوثيقة للبائع، وفي ذلك نقصان الثمن، فإنما استفاد به قبض الثمن بالإجماع، وتقديم الثمن مستفاد به وجوب قبض المبيع بالإجماع أيضاً.

١٢٣٥١ - فإن قيل: تسليم الرهن يؤدي إلى ضعف الدين؛ لأنه يصير بغير وثيقة، وتسلم المبيع يستقر به الثمن.

١٢٣٥٢ - قلنا: تسليم الرهن يضعف به الدين من حيث الوثيقة ويؤمن به سقوط الدين بالهلاك؛ لأن هلاك الرهن عندنا يسقط الدين، فتسليم المبيع مثله؛ لأن الدين يضعف إذا كان المبيع محبوساً، فإذا سلمه تأكد الثمن من حيث الاستقرار، وضعف لزوال التوثق وهما سواء.

١٢٣٥٣ - ولأنه عقد معاوضة ثبت فيه البيع ببدله؛ فلم يجب استيفاء المبدل قبل البدل، كالنكاح.

١٢٣٥٤ - قالوا: أن إقباض المبيع يستقر به العقد؛ لأنه لا يخشى فساده بهلاكه، وإقباض الثمن لا يستقر به العقد؛ لأنه يخشى فساد العقد بهلاكه كالسلعة قبل القبض، فكان تقديم ما يستقر به العقد أولى من تقديم ما لا يستقر معه العقد.

١٢٣٥٥ - قلنا: ما تم قبضه وإن استقر معه العقد فإن حق البائع يسقط من الوثيقة والحبس سبب التوثق، فلا يخلو أن يعتبر الاستقرار لحق البائع أو المشتري، فإن كان لحق البائع: فلا يجوز إثبات ذلك مع امتناعه، وإن كان لحق المبتاع: فلا يجوز أن يسقط حق البائع من الوثيقة ليوفي المبتاع حقه من استقرار العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>