للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٥٦ - ولأن الدخول في النكاح يستقر به المهر، وتقديم تسليم مهر المثل لا يوجب استقراره، ثم لا يجب تقديم الدخول حتى يستقر به المهر، كذلك هذا.

١٢٣٥٧ - قالوا: الأصول موضوعة على المساواة بين المتعاقدين، بدلالة: أن كل واحد منهما يملك آخر الوقت الذي يملك الآخر ويرد بالعيب على الوجه الذي يرد الآخر.

١٢٣٥٨ - وإقباض المبيع أولاً أقرب إلى التسوية بينهما من وجهين، أحدهما: أن البائع قد ملك التصرف بالعقد والإبراء والحوالة، وأخذ البدل عنه، والمشتري لم يملك التصرف في المبيع قبل القبض، فإذا قبض المبيع ملك المشتري التصرف فيه وساواه فيه.

والثاني: قبل قبض الثمن لا يخشى البائع فساد البيع لمعنى يعود إلى الثمن، والمشتري يخشى فساد العقد من جهة البائع، كما أمن البائع فساد العقد من جهة المشتري، فإذا قبض أولاً لم يحصل هذا المعنى فكان قبض البيع أولاً.

١٢٣٥٩ - قلنا: نحن نسلم وجوب التساوي ما أمكن، وتقديم قبض الثمن أقرب؛ لأن المبتاع ملك المبيع وتعين حقه قيه، فيجب أن يساويه البائع في تعيين حقه في الثمن، وذلك لا يكون إلا بقبضه.

١٢٣٦٠ - فأما التساوي في التصرف: فالبائع بالعقد ملك التصرف من وجه مخصوص، وهو البراءة والتمليك من المشتري، والمشتري أيضاً يملك التصرف من وجه دون وجه؛ لأنه يملك العتق، وإن كان عقاراً جاز بيعه ويملك الهبة والرهن على قول محمد.

فأما الأمن من فساد العقد فيبطل إذا لم يحضر المشتري الثمن، فإن البائع لا يؤمر بالتسليم ليتساوى من الوجه الذي ذكروه.

١٢٣٦١ - قالوا: حق المشتري يتعلق بالعين وحق البائع يتعلق بالذمة، فكان تقديم ما تعلق بالعين أولى، كالدين الذي به رهن إذا أفلس الراهن كان من تعلق حقه بعين الرهن أولى مما يثبت في ذمة المفلس، وكذلك جناية العبد مقدمة على ديون مولاه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>