للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها متعلقة بالعين.

١٢٣٦٢ - قلنا: يبطل بالنكاح إذا كان المهر في الذمة فتقديمه أولى، وإن كان حق الزوج تعلق بعين البضع.

١٢٣٦٣ - قالوا: قال الشافعي رحمه الله: إن البائع قد اعترف بأن المبيع مال لغيره في يده، فالمشتري قد تعين ملكه، والبائع ما تعين ملكه، فكان صاحب العين القائمة مقدماً على صاحب الدين، كمن عليه دين في ذمته وغصب في يده فأحضر عند الحاكم يأمره بتسليم الغصب، ثم يأمر بتسليم ما في الذمة.

١٢٣٦٤ - قلنا: هذا يبطل إذا لم يحضر المبتاع الثمن، ثم نقلب هذه الطريقة فنقول: المشتري يعترف بدين في ذمته يقدر على تأديته، وله في يد صاحب الدين عين حصلت في يده بحق، فصار كما لو كان في يده وديعة، فإن القاضي يأمره بتسليم الدين ولا ينظر بالدين تسليم الوديعة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>