للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا الخلاف (لو كانت الدار في أيديهما) (١) أي: لو كانت الدار في أيديهما كان صاحب الوقت الأوّل [أولى] (٢) في قول أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف (٣) وعند مُحَمَّد (٤) -رحمه الله- لا يعتبر الوقت فكأنهما قامتا على مطلق الملك فيكون بينهما كذا في الْإِيضَاحِ (٥) والمعنى ما بيّنا وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين ووقتت أحديهما دون الأخرى إنما قيّد بالتوقيت؛ لأن الخارج وذا اليد إذا أقاما بينة على ما ادّعياه في الملك المطلق من غير ذكر التاريخ لا تقبل بينة ذي اليد عند علمائنا كلّهم وإنّما وقع الاختلاف بين علمائنا في دعوى الملك المطلق بين الخارج وذي اليد عند ذكر التاريخ (٦).

لأني قد ذكرت قبل هذا من المَبْسُوط (٧).

قوله: والأصل أن بينة الخارج وبيّنة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق فبيّنة الخارج أولى بالقبول عندنا (٨).

وفي أحد قولي الشافعي -رحمه الله- (٩) تهاترت البينتان ويكون المُدَّعَى لذي اليد تركا في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وفي القول الآخر يرجح بينة ذي اليد فيقضي به لذي اليد قضاء ملك بالبيّنة وحاصل هذه الجملة وتقسيماتها ما ذكره في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ بقوله: فالجملة في هذا أن يقول إذا تنازع اثنان في عين فهذا لا يخلوا إما أن يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث سواهما وادّعيا ملكًا بينهما أو ميراثاً أو شراء من واحد أو من اثنين ولم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحدًا أو أحدهما أسبق تاريخًا من الآخر أو أرّخ أحدهما أو لم يؤرّخ الآخر.

أمّا إذا ادّعيا ملكًا بينهما فإن كان في يد ثالث سواهما ولم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحداً فهو بينهما نصفان وإن أرّخا واحدهما أسبق تاريخًا من الآخر فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ [وأبي يُوسُف الآخر يقضي لأسبقهما تاريخاً وفي قول] (١٠) أبي يُوسُف -رحمه الله- الأوّل وهو قول مُحَمَّد -رحمهم الله- يقضي بينهما نصفين ولم نذكر هذا الاختلاف في الأصل (١١).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧١).
(٢) [ساقط] من (أ).
(٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٤٢).
(٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٧٥).
(٥) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٨/ ١٨).
(٦) يُنْظَر: مجمع الأنهر (٣/ ٣٧٨)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣٢٤).
(٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/ ٣١١).
(٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٧٣).
(٩) يُنْظَر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (٢/ ١١٤).
(١٠) [ساقط] من (ج).
(١١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٥).