للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن/ أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر فلا عبرة للوقت في قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- ويقضي بينهما نصفين وفي قول أبي يُوسُف -رحمه الله- يقضي لصاحب التاريخ وفي قول مُحَمَّد -رحمه الله- يقضي للذي لم يؤرّخ هذا إذا كان الشيء في يد ثالث سواهما ولو كان في يد أحدهما يقضي للخارج إلا إذا أرّخا وتاريخ صاحب اليد أسبق فيُقضى له وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر فلا عبرة للوقت في قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- ويقضي بينهما نصفين وفي قول مُحَمَّد -رحمه الله- يقضي به للذي لم يؤرّخ وفي قول أبي يُوسُف -رحمه الله- يقضي به للذي أرّخ (١).

و [إن] (٢) ادّعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي فإن كان العين في يد ثالث فإن لم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحداً فهو بينهما نصفان.

وإن كان أحدهما أسبق تاريخًا يقضي له عند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف (٣) [فكان المورثين] (٤).

وقال مُحَمَّد -رحمه الله- (٥) يقضي بينهما نصفين لأن الموت لا يكون تاريخاً للملك لأنهما قاما مقام المورثين فكأنّ الموُرثين حضرا وادّعيا من غير تاريخ إلا إذا أرّخ لملك المورثين فحينئذ يقضي لأسبقهما تاريخًا بالإجماع ولو أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر يقضي بينهما بالإجماع وإن كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق فهو أولى به عندهما وعند مُحَمَّد -رحمه الله- يقضي به للخارج؛ لأنه لا عبرة للوقت في الميراث عنده، وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر فهو للخارج بالإجماع ولو كان بأيديهما فهو بينهما إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ولو ادّعيا الشراء والدّار في يد ثالث، فإن ادّعى كلّ واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرّخا وأقاما جميعاً البينة يقضي به بينهما نصفين لكل واحد منهما بنصف الثمن إلى أن قال ولو ادّعيا تلقي الملك من اثنين فما عرفت من الجواب في الميراث فهو جوابك في هذا سواء ادّعيا بسبب واحد أو بسببين مختلفين ويقع الفرق بين هذا وبين ما ادّعيا تلقي الملك من واحد في فصلين: أحدهما أن هاهنا إذا أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر يقضي بينهما إذا كان الشيء في يد ثالث وإذا ادّعيا تلقي الملك من واحد يقضي لصاحب التاريخ والثاني أنّ الدار إذا كانت في يد أحدهما هاهنا يقضي بها للخارج إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق، وإذا ادّعيا تلقي الملك من واحد يقضى لصاحب اليد إلا إذا كانا أرّخا وتاريخ الخارج أسبق هذا كله إذا أقاما جميعًا البينة فلو لم يكن لهما بينة يحلّف صاحب اليد [لهما بأن يقول ليس هذا العين لك ولا لمن يلقى الملك منه] (٦)، وإن حلف لهما يترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى أنهما لو أقاما جميعًا بعد ذلك يقضي لهما وإن نكل لهما جميعًا يقضي بينهما نصفين على ما ذكرنا فبعد ذلك إذا أقام صاحب اليد البينة أنّه ملكه لا يقبل وكذلك إذا ادّعى أحد المدعيين على صاحبه وأقام على ذلك البينة لا تقبل لأنّ صاحب اليد صار مستحقًا عليه الجميع بالبينة وكل واحد من المتنازعين صار مستحقاً عليه النصف بالبينة والأصل أن المستحق عليه بالبينة لا يستحق على المستحق إلا إذا ادّعى الاستحقاق من جهته أو يدّعي النِّتاج.


(١) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/ ٣٧٤).
(٢) (لو) في (ب) و (ج).
(٣) يُنْظَر: اللباب شرح الكتاب (١/ ٣٦٦).
(٤) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/ ٢٣٨).
(٦) [ساقط] من (ب) و (ج).