للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المَبْسُوط (١) بين الخارج وذي اليد كما ترى.

وذكر في الذَّخِيرَةِ (٢) سواء كان المبيع في يد أحدهما أو في يد ثالث والثالث يجحد وسواء شهد الشهود بالشراء والقبض أو شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض وسواء كان الثمنان على السّواء أو كان أحدهما أنقص من الآخر إلا أنّ المبيع إذا كان في يد أحد المتداعيين، فإنّه يترك في يده قضاء ترك على الروايات كلها وإذا كان في يد ثالث ذكر في بيوع الجامع في الباب القصير أنّه يقضي بالعين المُدَّعَى بين المدعيين نصفين إن كان لا يقضي بالعقدين وذكر في الباب الطّويل أنّه يترك في يد الثالث قضاء ترك (٣).

(ولا يعكس الآمر) (٤) أي: ولا يجعل كأن الخارج اشترى ذلك العين من ذي اليد أولاً ثُمَّ باعه من ذي اليد لأن في ذلك يلزم البيع قبل القبض [وذلك لايجوز] (٥) ولأن قبض ذي اليد صادر عن عقده الذي أثبته بالبيّنة فذلك دليل سبق عقده هذا إذا لم يشهد الشهود بالقبض.

وأما إذا شهد الشهود بالقبض يجعل عقد الخارج سابقاً على ما ذكر بعد هذا في الْكِتَابِ (٦) بقوله: (ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالإجماع) (٧)؛ ولأن السّبب [للشراء] (٨) يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق يعني لو قضينا ببينة صاحب اليد كان هذا قضاء بالعقد ليزول ملكه إلى غيره والسبب لا يراد لنفسه وإنّما يراد لحكمه فإذا لم يقع الحكم له في المال لم يكن السبب معتبراً كذا في الْإِيضَاحِ، فالقصاص مذهب مُحَمَّد -رحمه الله- (٩) للوجوب عنده فإن البيعين لما ثبتا عنده كان كلّ واحد منهما موجباً للثمن على مشتريه فيتقاص الوجوب بالوجوب (ولو شهد الفريقان) (١٠) أي: فريقا شهود الخارج وذي اليد تهاترتا بالإجماع (١١) لكن على اختلاف التخريج فعندهما (١٢) باعتبار أنّ دعواهما مثل هذا البيع إقرار من كل واحد منهما بالملك لصاحبه وفي مثل هذا الإقرار تهاتر الشهود فكذلك هاهنا وعند مُحَمَّد (١٣) -رحمه الله- باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع بعد القبض وليس في البيعين ذكر التاريخ ولا دلالة التاريخ [حتى يجعل أحدهما سابقاً والآخر لاحقاً بخلاف ما إذا لم يذكر القبض حيث يجعل شراء صاحب اليد سابقاً وبيعه لاحقاً لدلالة التاريخ عليه] (١٤) وهي القبض إذ لو جعلنا بيع الخارج لاحقاً يلزم البيع قبل القبض على ما ذكرنا.


(١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/ ٣١٥).
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٥/ ٤١٥).
(٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٢٥٦).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٢).
(٥) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٦) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ٢١٥).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣) والمراد إجماع أئمة الحنفية -رحمهم الله-.
(٨) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٩) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٧٧).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣).
(١١) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٧).
(١٢) هما أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف –رحمهما الله-. يُنْظَر: تبين الحقائق (٤/ ٣٢٢).
(١٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٧٧).
(١٤) [ساقط] من (ج).