للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «التتمة» (١): قال القاضي الإمام الأسبيجابي (٢): [الأصح أن الكراهة كراهة تنزيه، وقال غيره: الأصح أنه كراهة التحريم (٣).

وحكى عن سيف الدين عبد الرحيم الكرمني (٤) أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة، فرأيت أبا حنيفة في المنام يقول لي: كراهة التحريم يا عبد الرحيم، وإليه مال صاحب النهاية، وروى الحسن عن أبي حنيفة كراهة في سؤره كما في لبنه، وقيل: لا بأس بلبنه؛ إذ ليس في شربه تقليل آلة الجهاد كذا في الكافي. ولا يحل الخيل والمفهوم من المجمع الحرمة ومن الهداية كراهة تحريم قتل في الفرق بين الحرام والمكروه أن فاعل الأول مواقت في الفعل دون الثاني، وقيل الصحيح أنه مكروه كراهة شربه كما في الشروح] / الأصح أن الكراهة كراهة التنزيه، وقال غيره الأصح أنه كراهة التحريم.

وحكى عن سيف الدين عبد الرحيم الكرميني [رحمه الله] (٥) أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة، فرأيت أبا حنيفة في المنام يقول لي: كراهة التحريم يا عبد الرحيم (٦).

أما لبنه فقد قيل: لا بأس به.

وفي «فتاوى قاضي خان» (٧) في كتاب (الصيد والذبائح): اختلف المشايخ في تفسير كراهة لحم الخيل في قول أبي حنيفة [رحمه الله] (٨)، والصحيح: أنه أراد به التحريم، ثم قال: ولبنه كلحمه.

ونهى رسول الله -عليه السلام- عن دواء يتخذ فيه الضفدع، وقال: «إنها خبيثة من الخبائث» (٩)، فإذا ثبت بهذا الحديث أن الضفدع مستخبث غير مأكول فيقيس عليه سائر حيوانات الماء.


(١) ينظر: البناية: ١١/ ٥٩٨.
(٢) هو شيخ الإسلام عليّ بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد الأسبيجابي السمرقندي، من (إسبيجاب) بلدة من ثغور الترك، سكن سمرقند وصار المفتي والمقدم بها، ولم يكن أحد بما وراء النهر فى زمانه يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرفه مثله في عصره، فظهر له الأصحاب المختلفة، وتوفي بسمرقند سنة ٥٣٥ هـ. ينظر: الجواهر المضية: ١/ ٣٧١.
(٣) زيادة من: (ع).
(٤) هو عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرميني المنعوت بسيف الدين الملقب بالإمام، والكرميني -بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الميم وسكون الياء تحتها نقطتان وفى آخرها نون- هذه النسبة إلى (كرمينية) بلدة بين (بخارى) و (سمرقند)، رأى الإمام أبا حنيفة فى النوم وسأله عن كراهة أكل لحم الخيل، أهي كراهة تحريم أم تنزيه؟ فقال كراهة تحريم يا عبد الرحيم، توفي سنة ٤٦٧ هـ. ينظر: الجواهر المضية: ١/ ٣١٠، ٣١١.
(٥) زيادة من: (ع).
(٦) هكذا تكرر هذا الجزء من الفقرة السابقة في المخطوط.
(٧) ينظر: البناية: ١١/ ٥٩٨.
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) ضعيف، الوارد في القنفذ هو حديث عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا … الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «خبيثة من الخبائث»، فقال ابن عمر: «إن كان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا فهو كما قال ما لم ندر». أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٤١٨، كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض، برقم: ٣٧٩٩، والبيهقي في «الكبرى»: ١/ ٣٢٦، كتاب الضحايا، باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض. قال الألباني: ضعيف. ينظر: إرواء الغليل: ٨/ ٢٠٣.