للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الشافي (١) وكذا الصحيح لو كتب الطلاق وغيره أو ذكر الحق على نفسه فهو على تلك الوجوه إن كان مستبينًا مرسومًا وثبت ذلك بإقراره أو ببينة فهو كالخِطاب حتى لو جحد يسمح لمن شهد كتابته أن يشهد إذا عرف ما في الكتاب.

وإن كتب غير مستبين لم يكن إقرارًا وإن شهد وقال كتبت كذا فاشهدوا أني كتبت ذلك وإن كان مستبينًا غير مرسوم (٢) أن أشهد عليه كان إقرارًا (٣) لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق وبالإشهاد يقع البيان.

ولو كتب ذكر حق (٤) بين يدي قوم وهم يعرفون ما يكتب ثم قال لهم اشهدوا عليَّ بما فيه يصح الإشهاد.

وكذا لو أملاه على غيره (٥) حتى كتب وهم يعلمون ماذا يملي ثم أشهدهم.

وفي باب ما يكون إقرارًا لو كتب على نفسه صكًا بألف لفلان والقوم ينظرون فيه يعرفون ما يكتب وقال لهم اشهدوا عليَّ بما فيه كان إقرارًا؛ [فإن] (٦) لم يقل لهم اشهدوا هل يكون ذلك إقرارًا.

ذكر أبو اليسر قيل لا يكون ذلك إقرارًا وقيل يكون لأن الظاهر يدل على أن المال عليه والأحكام تبنى على ما عليه الظاهر (٧).

قوله ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك أي لا يكون حجة.

فيكون فيهما روايتان أي في الأخرس والغائب غير الأخرس.

وفي الكتابة زيادة بيان لم توجد في الإشارة لأن فصل البيان في الكتابة معلوم حسًا وعيانًا.

وفي الإشارة زيادة (٨) لم توجد في الكتابة وذلك أن الأصل في البيان هو الكلام لما أن الموضوع للبيان ذلك ثم الإشارة أقرب إلى الكلام (٩) من الكتابة لأن العلم بالكتابة إنما يحصل بآثار الأقلام وهي منفصلة عن المتكلم؛ وأما العلم الحاصل بالإشارة حاصل بما هو متصل بالمتكلم وهو إشارته بيده أو برأسه وكان المتصل بالتكلم أقرب إليه من المنفصل منه فكان الاعتبار بما (١٠) هو الأقرب إلى الموضوع للبيان أولى من اعتبار غير الأقرب إليه (١١) ولأن الإشارة تقع معتبرة مع القدرة على البيان من كل وجه.


(١) الشافي في فروع الحنفية. لعبد الله بن محمود، شمس الأئمة، إسماعيل بن رشيد الدين: محمود بن محمد الكردري. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٠٢٣).
(٢) في (ب): غير ذلك؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): إن شهد عليه إقرارًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): ذكرًا جرى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ب): وكذا لو أملى غيره؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: المبسوط (١٨/ ٢٠).
(٨) في (ب) و (ج): زيادة أمر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.
(٩) في (ب): البيان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) في (أ): لما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.
(١١) في (ج): غير الأقرب إليه من المنفصل منه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.