للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يكن يرفع يَدَيه في هذا القيام، وكان إذا اسْتَتَمَّ قائمًا أخذ القراءة، ولم يسكت، وافتتح قراءته ب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

لكن زيادة جلسة الاستراحة شاذة من حديث عبد الحميد بن جعفر.

وقال أبو يعلى، وابن قدامة: تُشرع عند الحاجة، كالمريض، والكبير، والبدين.

واستدلوا: بأن ما ورد من جلوسه يُحمل على الحاجة؛ إذ إن قدوم مالك بن الحويرث كان في آخر حياته بعد أن أخذه اللحم، وكان في آخر حياته يُصلي الليل جالسًا لمدة عام.

وعلى هذا يكون أقرب الأقوال ما ذهب إليه أبو يعلى وابن قدامة، وبه تجتمع الأدلة.

وهذه الجلسة تكون عند القيام للركعة الثانية، وعند القيام للركعة الثالثة، وليس لها ذكر، كما ذكرنا فيما سلف أن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش.

قوله: «ولم يكن يرفع يَدَيه في هذا القيام» يعني إذا قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، لم يكن النبي يرفع يديه، وهذا هذا باتفاق الأئمة، وعن بعض السلف الرفع، وتقدم الكلام على هذه المسألة.

وذكرنا بأن البخاري أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في الرفع من السجود أو الهوي إلى السجود، إلى آخره.

قوله: «وكان إذا اسْتَتَمَّ قائمًا أخذ القراءة، ولم يسكت، وافتتح قراءته ب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾» يعني أنه لا يستفتح، حتى ولو فاته الاستفتاح في الركعة الأولى، فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأنه سنة فات محلها.

<<  <   >  >>