للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وكان إذا قَنَت لقومٍ أو على قومٍ يجعل قنوتَه في الرَّكعة الأخيرة، بعد رفع رأسه من الرُّكوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصُّبح. وقال حميد، عن أنسٍ: «قَنَت رسول الله شهرًا بعد الركوع في صلاة الصُّبح، يدعو على رِعْلٍ وذَكْوَان» (١). وقال ابن سيرين: قلتُ لأنسٍ: قَنَت رسول الله في صلاة الصُّبح؟ قال: «نعم، بعد الركوع يسيرًا». وقال ابن سيرين عن أنسٍ: «قَنَت رسول الله شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على عُصَيَّة» (٢). متَّفقٌ على هذه الأحاديث. فهؤلاء أعلم النَّاس بأنسٍ قد حَكَوا عنه أنَّ قنوته كان بعد الركوع، وحُمَيدٌ هو الذي روى عن أنسٍ أنَّه سُئِل عن القُنُوت فقال: «كُنَّا نقنت قبل الركوع وبعده» (٣).

عند الشافعي في الجديد: أن القراءة تُسن بعد الفاتحة في الأُخريين من الرباعية، والثالثة من المغرب

وعند ابن حزم: تُسن القراءة في الأُخريين من الظهر دون غيرها؛ لحديث أبي سعيد السابق.

قوله: «وكان إذا قَنَت لقومٍ أو على قومٍ يجعل قنوتَه في الرَّكعة الأخيرة، بعد رفع رأسه من الرُّكوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصُّبح .... » القنوت في الصلاة، المراد به هنا: الدعاء، والقنوت في الصلاة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: القنوت في النوازل، كما في هذه الأحاديث التي أوردها


(١) أخرجه البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١١٨٣)، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>