للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي: الحجارة المُحْمَاة، ثُمَّ يكبِّر وينهض، فيصلِّي الثَّالثة والرَّابعة، ويخفِّفُهما عن الأُوْلَيَين،

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه».

وعن عبد الله بن مسعود ، قال: «علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها … ، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم»، رواه أحمد، تفرد به محمد بن إسحاق.

وعن عائشة ، قالت: «كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بالحمد لله رب العالمين … »، وذكر الحديث وفيه: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»، رواه مسلم، ولم يذكر الصلاة على النبي .

وعن أبي بكر «أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف»، رواه ابن أبي شيبة، وصحَّحه الحافظ. ونحوه عن ابن عمر .

لكن إذا كان مأمومًا والإمام لم ينهض فإنه يصلي على النبي.

قوله: «ثُمَّ يكبِّر وينهض، فيصلِّي الثَّالثة والرَّابعة» ما ذكر المؤلف أنه يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، وهذا ثابت في حديث ابن عمر في البخاري، وهو رواية عن الإمام

أحمد، وجمهور أهل العلم لا يرونه، لكنه ثابت من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وليت المؤلف ذكر ذلك، وهذا الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الأيدي.

قوله: «ويخفِّفُهما عن الأُوْلَيَين» أي: لا تشرع قراءة ما بعد الفاتحة في

<<  <   >  >>